( 793 ) 13 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب إليه « 1 » : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية ، فشهدوا أنّ حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ، ولم يسمّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا ؟
وقد قال لهم البائع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها .
فوقّع عليه السّلام : لا تشهد إلّا على صاحب الشيء وبقوله ، إن شاء اللّه « 2 » .
( 794 ) 14 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رحمه اللّه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟
فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه ، إن شاء اللّه « 3 » .
( 795 ) 15 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى
هامش
( 1 ) الضمير في « إليه » يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام بقرينة الحديث السابق في المصدر ، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 676 .
تهذيب الأحكام : 7 / 151 ، ح 669 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 27 / 407 ، س 16 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم الشهادة في الأرض المبيعة ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 672 . عنه الوافي : 17 / 526 ، ح 17773 .
تهذيب الأحكام : 7 / 150 ، ح 664 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 18 / 91 ، ح 23220 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم شراء البيت الذي فوقه بيت ) .