تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
رجل أصاب يديه ، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه ، أو بدنه ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل « 1 » . ( 798 ) 18 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ ، كيف هو ؟ فقد روي : أنّ الوقف إذا كان غير موقّت ، فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها . قال : وقال آخرون : هذا موقّت إذا ذكر أنّه لفلان وعقبه ما بقوا ، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها . والذي هو غير موقّت أن يقول : هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصحّ من ذلك ، وما الذي يبطل ؟ فوقّع عليه السّلام : الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 ، ح 1368 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 290 ، ح 3675 ، و 297 ، ح 3696 . تقدّم الحديث أيضا في ( حكم مسّ الميّت ) . ( 2 ) الإستبصار : 4 / 100 ، ح 384 . عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ : 2 / 305 ، ح 1892 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 10 / 547 ، ح 10090 ، بتفاوت يسير . تهذيب الأحكام : 9 / 129 ، ح 555 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 192 ، ح 24415 ، باختصار في كلام السائل . -
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 421 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي