أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام ( في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها ؟
فوقّع عليه السّلام : تتنقّب وتظهر للشهود ، إن شاء اللّه ) ، وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السّلام « 1 » .
( 796 ) 16 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رضى اللّه عنه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام يقول : رجل يبذرق « 2 » القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أم لا ؟
فوقّع عليه السّلام : إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه « 3 » .
( 797 ) 17 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال كتبت إليه :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ح 132 .
تهذيب الأحكام : 6 / 255 ، ح 666 ، عن محمّد بن الحسن الصفّار . . . ، بتفاوت يسير .
الإستبصار : 3 / 19 ، ح 58 ، نحو ما في التهذيب . عنه وعن التهذيب والفقيه ، وسائل الشيعة :
27 / 401 ، ح 34060 .
قطعة منه في ( حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود ) .
( 2 ) البذرقة : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة . . . وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال .
مصباح المنير : 40 ، ( البذرقة ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ح 440 .
تهذيب الأحكام : 6 / 385 ، ح 1141 ، بتفاوت . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة :
19 / 117 ، ح 24269 ، والوافي : 17 / 407 ، ح 17530 ، وح 17531 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم من آجر نفسه ) .