تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( 803 ) 23 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ، إن شاء اللّه « 1 » . ( 804 ) 24 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره ، فيدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره ؟ وإن كان القصّار مأمونا . فوقّع عليه السّلام : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا ، إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
- الاستبصار : 4 / 167 ، ح 632 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 196 ، ح 673 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 26 / 114 ، ح 32611 . قطعة منه في ( حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخا لأبيه وأمّه ) . ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 138 ، ح 613 ، و 155 ، ح 685 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 90 ، ح 23217 ، والوافي : 17 / 525 ، ح 17772 . قطعة منه في ( حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 ، ح 974 . من لا يحضره الفقيه : 3 / 163 ، ح 720 ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام . . . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 146 ، ح 24334 . قطعة منه في ( حكم ضمان ما يدفع إلى العامل ليعمل فيه ) ، و ( حكم أجير أخذ ثوبا ليقصّره فضاع ) .