تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقّع عليه السّلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد « 1 » . ( 801 ) 21 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : وكتب إليه « 2 » في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ، ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى ، والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ، والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه ، إن شاء اللّه « 3 » . ( 802 ) 22 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام : رجل مات وترك ابنة ابنته ، وأخاه لأبيه وأمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السّلام في ذلك : الميراث للأقرب ، إن شاء اللّه « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 454 ، ح 1480 . عنه الوافي : 24 / 398 ، ح 24309 ، وسائل الشيعة : 3 / 208 ، ح 3423 ، والبحار : 78 / 368 ، س 1 ، أشار إليه . قطعة منه في ( حكم جعل الرجل والمرأة الميّتين على سرير واحد ) . ( 2 ) الضمير يرجع إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام ، والكاتب هو محمّد بن الحسن الصفّار ، بقرينة الحديث السابق في المصدر ، وحرف العطف . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 150 ، ح 665 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 92 ، ح 23221 ، والوافي : 17 / 526 ، ح 17774 . قطعة منه في ( حكم الشراء وما يتعلّق بالمبيع ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 317 ، ح 1140 . -