مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها ، تهدّمت الدار ، وجاء سيل جارف « 1 » فهدّمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب ، فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلا الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟
فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوّل إن شاء اللّه « 2 » .
( 1037 ) 7 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب « 3 » قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السّلام : رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله ، فلم يبلغ ذلك ؟
قال عليه السّلام : المال لمواليه وسقط موالي أبيه « 4 » .
( 1038 ) 8 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى « 5 » قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ! « 6 »
هامش
( 1 ) سيل ( جراف ) : وزان غراب يذهب بكلّ شيء . المصباح المنير : 97 ( جرف ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 192 ، ح 850 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 405 ، ح 32231 .
قطعة منه في ( حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة ) .
( 3 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 244 ، ح 948 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 402 ، ح 24846 ، والوافي :
24 / 154 ، ح 23812 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم من أوصى بالثلث لمواليه وموالي أبيه ولم يبلغ المال ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 6 ) الاستبصار : 1 / 49 ، ح 138 .