اشهدوا أنّه حرّ لوجه اللّه .
فكتب عبيد اللّه بن يحيى بالخبر ، فخرج التوقيع أن يقيّد بخمسين رطلا ويغلّ بخمسين ويوضع في أضيق الحبوس . . . .
وكتبت بعد ذلك بخبري إلى أبي الحسن عليه السّلام .
فوقّع إليّ : لا واللّه ! لا يكون الفرج حتّى تعلم أنّ الأمر للّه وحده . . . « 1 » .
( 1034 ) 4 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن داود الصرميّ ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السّلام ، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب .
فكتب عليه السّلام : يجوز ذلك « 2 » .
( 1035 ) 5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : ما أخبرني به الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس « 3 » قال : كتب إليه رجل
هامش
( 1 ) إثبات الوصيّة : 241 ، س 3 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 355 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ، ح 805 .
تهذيب الأحكام : 2 / 213 ، ح 834 ، وفيه : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرميّ ، و 212 ، ح 833 ، وفيه : قال : سألته مضمرا .
الاستبصار : 1 / 387 ، ح 1471 ، وفيه : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرميّ قال : حدّثني بشير بن يسار قال : سألته .
عنه وعن التهذيب والفقيه ، وسائل الشيعة : 4 / 362 ، ح 5394 .
البحار : 80 / 220 ، س 17 .
الاحتجاج : 2 / 589 ، س 1 ، وفيه : عن صاحب العسكر عليه السّلام . عنه وسائل الشيعة : 4 / 366 ، ح 5409 ، والبحار : 53 / 170 ، س 1 ، و 80 / 223 ، ح 11 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب ) .
( 3 ) هو فارس بن حاتم القزوينيّ الذي ذكره النجاشي في رجاله : 31 رقم 848 ، وعدّه الشيخ