يسأله عن ذرق « 1 » الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟
فكتب عليه السّلام : لا « 2 » .
( 1036 ) 6 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب « 3 » ، عن رجل قال :
كتبت إلى الفقيه عليه السّلام في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير
هامش
من أصحاب الهادي عليه السّلام . رجال الطوسيّ : 420 رقم 3 .
قتل في زمن أبي الحسن العسكريّ بأمر منه عليه السّلام . رجال الكشّيّ : 524 رقم 1006 .
صرّح الشيخ قدّس سرّه بأنّ المراد من المكتوب إليه هو صاحب العسكر عليه السّلام . التهذيب : 1 / 284 ، ح 831 . وقال المحقّق التستري قدّس سرّه : العسكريّ المطلق ينصرف عند القدماء إلى الهادي عليه السّلام .
قاموس الرجال : 8 / 365 .
فالظاهر أنّ الضمير في « إليه » يرجع إلى أبي الحسن الهادي عليه السّلام .
( 1 ) ذرق الطائر : خرؤه . مجمع البحرين : 5 / 165 ( ذرق ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 266 ، ح 782 .
الاستبصار : 1 / 178 ، ح 619 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 3 / 412 ، ح 4017 ، والوافي : 6 / 198 ، ح 4099 .
عوالي اللئالي : 3 / 53 ، ح 151 .
قطعة منه في ( حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج ) .
( 3 ) عدّه السيّد البروجردي قدّس سرّه من كبار الطبقة الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 954 .
وقال : والغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلى خمسين ومائتين ووفاتهم في حدود ثلاثمائة إلى عشرة وثلاثمائة . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 112 .
فالظاهر أنّ المراد من الفقيه إمّا أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام فيما إذا كان الكاتب في طبقته ، وإمّا أبو الحسن الهادي عليه السّلام فيما إذا كان دون طبقته ، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث وأبي محمّد عليهما السّلام جلّهم من السابعة ، وربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة ، وفي الثاني شاذّ من كبار الثامنة أيضا . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 113 .
وإن كان الثاني أظهر حيث أنّ الفقيه في الروايات يطلق على الكاظم وأبي الحسن العسكريّ والقائم عليهم السّلام . جامع الرواة : 2 / 461 .