تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( 1033 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السّلام : إلى « 1 » أن تنقضي إجارته « 2 » . 3 - المسعوديّ رحمه اللّه : حدّثني بعض الثقات قال : كان بين المتوكّل وبين بعض عمّاله من الشيعة معاملة ، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم . فقال المتوكّل : إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال ، فليؤخذ منه ويخلّي له السبيل . . . . فقلت في نفسي : واللّه ! ما بعته غلاما ، وقد ربّيته ، . . . قلت للعدول :
هامش
تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 808 . الاستبصار : 1 / 381 ، ح 1446 ، وفيه : سأل الرضا عليه السّلام . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 4 / 357 ، ح 5382 . قطعة منه في ( الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب ) . ( 1 ) في الفقيه : يثبت في يد المستأجر إلى . ( 2 ) الكافي : 5 / 271 ، ح 3 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 136 ، ح 24310 . تهذيب الأحكام : 7 / 207 ، ح 910 ، وفيه : إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام . من لا يحضره الفقيه : 3 / 160 ، ح 701 ، وفيه : كتب أبو همّام إلى أبي الحسن عليه السّلام ، وهو يروي عن الكاظم والرضا عليهما السّلام . قطعة منه في ( حكم من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ) و ( حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة ) .