أبي الصهبان « 1 » قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام : هل يجوز لي يا سيّدي ! أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب عليه السّلام : ذلك جائز « 2 » .
السابع والثمانون - إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق :
( 962 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي طاهر « 3 » قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّا وخالا .
فأجاب عليه السّلام : الثلثان للعمّ والثلث للخال « 4 » .
هامش
( 1 ) قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : فقد روى عن الصادق ( عليّ بن محمّد العسكريّ عليهما السّلام ) .
وعدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي وأخرى في أصحاب العسكريّ عليهما السّلام . معجم رجال الحديث : 14 / 263 رقم 9997 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 63 ، ح 169 . عنه الوافي : 10 / 207 ، ح 9452 .
الاستبصار : 2 / 38 ، ح 118 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 258 ، ح 11969 .
قطعة منه في ( لقبه عليه السّلام ) ، و ( حكم إعطاء الرجل زكاته لولده ونسائه ) .
( 3 ) هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 1203 ، وجامع الرواة : 2 / 396 ، ومعجم رجال الحديث : 21 / 200 رقم 14411 .
قال النجاشي في ترجمة « محمّد بن أبي يونس تسنيم » : روى عنه العامّة والخاصّة وقد كاتب أبا الحسن العسكريّ عليه السّلام . رجال النجاشي : 330 رقم 892 . وكذا التستري . قاموس الرجال :
8 / 10 الطبعة القديمة .
فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي عليه السّلام .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 327 ، ح 1177 . عنه وسائل الشيعة : 26 / 189 ، ح 32794 ، والوافي :
25 / 833 ، ح 25092 .
قطعة منه في ( إرث العمّ والخال إذا اجتمعا ) .