الثامن والثمانون - إلى محمّد بن أحمد بن إبراهيم :
( 963 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد ابن الفرج ، عن عليّ بن معبد قال : كتب إليه « 1 » محمّد بن أحمد بن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات ، وخلّف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام ، وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك !
فكتب عليه السّلام : لا يبيعونه « 2 » إلى ميقات شرطه ، إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم « 3 » .
التاسع والثمانون - إلى محمّد بن أحمد بن مطهّر :
( 964 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنّ ، ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ ، وتزويج امرأة أخرى .
فكتب عليه السّلام : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أنّ
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي عليه السّلام كما هو المستفاد من عبارة « سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » .
( 2 ) في التهذيب : لا تبعه ، وفي الوسائل : لا يبيعه .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 181 ، ح 634 .
تهذيب الأحكام : 9 / 138 ، ح 581 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 221 ، ح 24464 .
قطعة منه في ( حكم بيع الوقف عند الاضطرار ) .