كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام على يدي أبي : جعلت فداك ، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدنيّ ؛ وبعضهم يقول : بصاع العراقي .
فكتب عليه السّلام إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقيّ .
قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة « 1 » .
الثامن والعشرون - إلى جعفر بن عيسى بن عبيد :
( 858 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن جعفر الكوفيّ ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام :
جعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة ؟
فكتب عليه السّلام إليه : يجوز بلا بيّنة .
هامش
والمستفاد من رواية الكشّيّ أنّه كان حيّا في سنة 248 . رجال الكشّيّ : 527 ، رقم 1009 .
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي عليه السّلام كما صرّح به المحقّق التستريّ .
وأمّا ما في جامع الرواة : 1 / 149 في ذيل عنوان جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ : روى عن أبي الحسن موسى عليه السّلام نقلا عن الفقيه ، وكذا في معجم رجال الحديث : 4 / 47 ، رقم 2109 نقلا عن الكافي مع أنّ الموجود في الفقيه والكافي المطبوع أبو الحسن بدون لفظ « موسى » ، فلعلّه سهو من قلمهما الشريف ، أو نقل عن نسخة محرّفة .
( 1 ) الكافي : 4 / 172 ، ح 9 .
معاني الأخبار : 249 ، ح 2 . عنه البحار : 77 / 348 ، ح 2 .
عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 1 / 309 ، ح 73 . عنه وعن المعاني ، البحار : 93 / 106 ، ح 9 .
تهذيب الأحكام : 4 / 83 ، ح 243 ، و 334 ، ح 1051 .
الاستبصار : 2 / 49 ، ح 163 .
من لا يحضره الفقيه : 2 / 115 ، ح 493 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 9 / 340 ، ح 12179 .
قطعة منه في ( مقدار زكاة الفطرة ) .