فكتب عليه السّلام إليّ : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ولا يشبهه شيء ، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير « 1 » .
( 856 ) 2 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : أيّوب بن نوح قال : كتب معي بشر بن بشّار « 2 » : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟
فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام له : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله « 3 » .
السابع والعشرون - إلى جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ :
( 857 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 4 » ، وكان معنا حاجّا قال :
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 102 ، ح 9 . عنه وعن التوحيد ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 138 ، ح . 4 . عنه نور الثقلين : 4 / 560 ، ح 19 ، والوافي : 1 / 388 ، ح 310 .
التوحيد : 101 ، ح 13 ، وفيه : الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الادمي ، عن بشر ، . . . .
قطعة منه في ( صفات اللّه عزّ وجلّ ) .
( 2 ) في البحار : بشير بن يسار .
( 3 ) السرائر : 3 / 581 ، س 12 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 472 ، ح 27617 ، وفيه : عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إليه مع بشر بن بشّار ، والبحار : 101 / 134 ، ح 5 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم حضانة الولد بعد الطلاق ) .
( 4 ) قال التستريّ قدّس سرّه باتّحاده مع جعفر بن إبراهيم الذي عدّه الشيخ في رجاله : 411 ، رقم 2 من أصحاب الهادي عليه السّلام . قاموس الرجال : 2 / 594 ، رقم 1409 ، و 599 ، رقم 1414 .
وعدّه السيّد البروجردي قدّس سرّه في طبقات الفقيه من السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 5 / 203 .