الحادي والثلاثون - إلى الحسن بن الحسين :
( 861 ) 1 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد القتيبيّ ، عن الزفريّ بكر ابن زفر الفارسيّ ، عن الحسن بن الحسين ، أنّه قال : استحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالا له خطر ، فكتبت رقعة إلى أبي الحسن عليه السّلام وشكوت فيها أحمد بن حمّاد .
فوقّع عليه السّلام فيها : خوّفه باللّه ؛ ففعلت ولم ينفع ، فعاودته برقعة أخرى أعلمته أنّي قد فعلت ما أمرتني به فلم أنتفع .
فوقّع عليه السّلام : إذا لم يحلّ فيه التخويف باللّه فكيف تخوّفه بأنفسنا « 1 » .
الثاني والثلاثون - إلى الحسن بن راشد المكنّى بأبي عليّ :
( 862 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عيسى العبيديّ ، عن الحسن بن راشد « 2 » قال : سألت العسكريّ عليه السّلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين مواليّ وموالي أبي « 3 » ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه ، أم لا يدخلون ؟
فكتب عليه السّلام : لا يدخلون « 4 » .
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 561 ، رقم 1059 .
قطعة منه في ( ذمّ أحمد بن حمّاد ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في ج 2 ، رقم 650 .
( 3 ) في التهذيب : وموالياتي ، وفي الوسائل : موالياتي .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 608 .