ناحيته ، فإنّكم إذا انتهيتم إلى كلّ ما أمرتم به استغنيتم بذلك عن معاودتي .
وآمرك يا أبا عليّ بمثل ما آمرك يا أيّوب ! أن لا تقبل من أحد من أهل بغداد والمدائن شيئا يحملونه ، ولا تلي لهم استيذانا عليّ ، ومر من أتاك بشيء من غير أهل ناحيتك أن يصيّره إلى الموكّل بناحيته .
وآمرك يا أبا عليّ ! في ذلك بمثل ما أمرت به أيّوب ، وليقبل كلّ واحد منكما قبل ما أمرته به « 1 » .
( 852 ) 9 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح « 2 » قال : فكتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام ، أسأله عن المسح على القدمين ؟
فقال عليه السّلام : الوضوء بالمسح ، ولا يجب فيه إلّا ذاك « 3 » ، ومن غسل فلا بأس « 4 » .
( 853 ) 10 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح « 5 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 513 ، ضمن رقم 992 . عنه البحار : 50 / 223 ، ضمن ح 11 .
قطعة منه في ( سيرته عليه السّلام في نصب الوكيل ) و ( موعظته عليه السّلام لوكلائه في المعاشرة بينهم وبين الناس ) و ( وكيله عليه السّلام ) .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .
( 3 ) في التهذيب : إلّا ذلك .
( 4 ) الاستبصار : 1 / 65 ، ح 195 .
تهذيب الأحكام : 1 / 64 ، ح 180 . عنه الوافي : 6 / 296 ، ح 4329 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 1 / 421 ، ح 1100 .
قطعة منه في ( حكم المسح على القدمين ) .
( 5 ) تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه عليه السّلام إليه .