قال : وكتبت إليه « 1 » : إن ادّعى زوج المرأة الميتة ، أو أبو زوجها ، أو أمّ زوجها في متاعها ، أو [ في ] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع ، أو الخدم ، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟
فكتب عليه السّلام : لا ! « 2 » .
التاسع والعشرون - إلى جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب :
( 859 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : الصفّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب « 3 » ، أنّه كتب إليه : يسأله
هامش
( 1 ) في الفقيه : كتبت إلى أبي الحسن يعني عليّ بن محمّد عليهما السّلام .
( 2 ) الكافي : 7 / 431 ، ح 18 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 64 ، ح 214 .
تهذيب الأحكام : 6 / 289 ، ح 800 . عنه وعن الفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : 27 / 290 ، ح 33777 ، وفيه : كتبت إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام .
عوالي اللئالي : 3 / 525 ، ح 27 .
الرسائل العشر : 289 ، س 1 .
قطعة منه في ( حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ) .
( 3 ) عدّه الشيخ من أصحاب الهادي عليه السّلام . رجال الطوسيّ : 411 ، رقم 1 ، وقال الأردبيلي باتّحاد من في الخبر مع ما في رجال الشيخ . جامع الرواة : 1 / 156 ، وكذا السّيد الخوئي . معجم رجال الحديث : 4 / 104 ، رقم 2248 ، والتستريّ . قاموس الرجال : 3 / 662 ، رقم 1506 ، وعلى هذا فالمكتوب إليه هو الهادي عليه السّلام .
ولكن السيّد البروجردي قدّس سرّه قال : وفي نسخة ، جعفر بن محمّد ، عن إسماعيل بن الخطّاب . ترتيب أسانيد التهذيب : 2 / 321 ، كذا أورده في الموسوعة : 7 / 187 ، وإسماعيل بن الخطّاب من أصحاب الصادق عليه السّلام كما في رجال الشيخ : 148 ، رقم 107 ، وأدرك الكاظم والرضا عليهما السّلام أيضا . الجامع في الرجال : 1 / 250 ، والبحار : 49 / 18 ، ح 19 .
وعلى القول بصحّة هذا ، فالمكتوب إليه هو الكاظم أو الرضا عليهما السّلام واللّه العالم .