تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب عليه السّلام : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة « 1 » . ( 835 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : امرأة أرضعت عناقا « 2 » من الغنم بلبنها حتّى فطمتها . فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ولا بأس به « 3 » . ( 836 ) 3 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، كتب إليه « 4 » في قوم يتكلّمون
هامش
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام . رجال الطوسيّ : 366 ، رقم 3 ، و 397 ، رقم 6 ، و 409 ، رقم 3 . وروى عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد عليهما السّلام . معجم رجال الحديث : 2 / 318 ، رقم 904 . فعلى هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي عليهم السّلام . ( 1 ) الكافي : 1 / 545 ، ح 12 . عنه الوافي : 10 / 309 ، ح 9614 ، ووسائل الشيعة : 9 / 503 ، ح 12585 . قطعة منه في ( خمس الأرباح بعد مؤونة السنة ) . ( 2 ) العناق : الأنثى من المعز . لسان العرب : 9 / 432 ( عنق ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 . عنه البحار : 62 / 248 ، س 8 . الكافي : 6 / 250 ، ح 4 ، بتفاوت . تهذيب الأحكام : 7 / 325 ، ح 1338 ، و 9 / 45 ، ح 187 . عنه وعن الفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : 20 / 406 ، ح 25948 . تقدّم الحديث أيضا في ( حكم إرضاع المرأة العناق ) . ( 4 ) العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع « في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام » ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي : 4 / 177 ، ونقد الرجال للتفريشي : 229 ، رقم 63 نقلا عن