الثامن عشر - إلى أحمد بن القاسم :
( 833 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : عليّ ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله ، وعنده جماعة من المرجئة « 1 » ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ، ولا يصير معه جريدة ؟
فكتب عليه السّلام : يغسله غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأمّا الجريدة فليستخف بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده « 2 » .
التاسع عشر - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى :
( 834 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد « 3 » قال : كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلّمني
هامش
( 1 ) المرجئة : هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وعن ابن قتيبة أنّه قال : هم الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل ، لأنّهم يقدّمون القول ويؤخّرون العمل . مجمع البحرين : 1 / 177 ( رجا ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 448 ، ح 1451 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 23 ، ح 2926 ، والوافي : 24 / 326 ، ح 24123 .
قطعة منه في ( حكم غسل الميّت في حال التقيّة ) .
( 3 ) قال السيّد الخوئي قدّس سرّه : وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، ولا يبعد صحّة تلك النسخة ، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعريّ . معجم رجال الحديث : 2 / 318 ، رقم 904 .
نقول : وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة .
قال السيّد البروجردي قدّس سرّه : لم يعلم طبقته . الموسوعة الرجاليّة : 4 / 394 .