تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال قال : سألت أبا الحسن الأخير عليه السّلام عن التوبة النصوح ما هي ؟ فكتب عليه السّلام : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك « 1 » . ( 838 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟ فكتب عليه السّلام : نعم « 2 » . ( 839 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيديّ ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف « 3 » . ( 840 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أخبرني الشيخ رحمه اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال « 4 » قال :
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 174 ، ح 1 . عنه البحار : 6 / 22 ، ح 20 ، ووسائل الشيعة : 16 / 77 ، ح 21025 ، والبرهان : 4 / 355 ح 4 . قطعة منه في ( توبة النصوح ) . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ، ح 313 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 84 ، ح 29158 . تقدّم الحديث أيضا في ( حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكا هرب منه ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ، ح 787 . عنه وسائل الشيعة : 19 / 226 ، س 14 ، والوافي : 24 / 181 ، ح 23863 . قطعة منه في ( حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه ) . ( 4 ) عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ عليهما السّلام . رجال الطوسيّ : 410 رقم 20 .