محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال قال : سألت أبا الحسن الأخير عليه السّلام عن التوبة النصوح ما هي ؟
فكتب عليه السّلام : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك « 1 » .
( 838 ) 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟
فكتب عليه السّلام : نعم « 2 » .
( 839 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيديّ ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟
فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف « 3 » .
( 840 ) 4 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : أخبرني الشيخ رحمه اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال « 4 » قال :
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 174 ، ح 1 . عنه البحار : 6 / 22 ، ح 20 ، ووسائل الشيعة : 16 / 77 ، ح 21025 ، والبرهان : 4 / 355 ح 4 .
قطعة منه في ( توبة النصوح ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ، ح 313 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 84 ، ح 29158 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكا هرب منه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ، ح 787 .
عنه وسائل الشيعة : 19 / 226 ، س 14 ، والوافي : 24 / 181 ، ح 23863 .
قطعة منه في ( حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه ) .
( 4 ) عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ عليهما السّلام . رجال الطوسيّ : 410 رقم 20 .