فكتب عليه السّلام : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب .
قال عليّ : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن عليه السّلام ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ، ودعا للميّت « 1 » .
السادس عشر - إلى أحمد بن حمزة :
( 831 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السّلام : مدبّر « 2 » وقف ثمّ مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي بماله .
فكتب عليه السّلام : يباع وقفه في الدين « 3 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 123 ، س 11 .
تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، س 15 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 19 / 281 ، ح 24596 ، و 24597 ، والوافي : 24 / 53 ، ح 23646 .
قطعة منه في ( كتابه عليه السّلام إلى عليّ بن الحسن ) و ( مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ) و ( مدح الحسين بن أحمد الحلبي ) وتقدّم الحديث أيضا في ( حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه ) .
( 2 ) في التهذيب والوافي : مدين .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 ، ح 624 .
تهذيب الأحكام : 9 / 144 ، ح 601 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 189 ، س 12 ، والوافي : 10 / 552 ، ح 10098 .
تقدّم الحديث أيضا في ( حكم بيع الوقف للدين ) .