سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول .
فكتب عليه السّلام : إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل « 1 » .
( 841 ) 5 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها .
فكتب عليه السّلام : لا ! إلّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها « 2 » .
( 842 ) 6 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ ، عن إبراهيم بن محمّد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : عن يهوديّ مات وأوصى لديّانهم .
فكتب عليه السّلام : أوصله إليّ وعرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه « 3 » .
هامش
وله مكاتبات إلى أبي الحسن الهادي عليه السّلام .
فالظاهر عود الضمير إلى الهادي أو العسكريّ عليهما السّلام وإن كان الأوّل أظهر .
( 1 ) الاستبصار : 1 / 120 ، ح 407 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 2 / 252 ، ح 2086 .
تهذيب الأحكام : 1 / 145 ، ح 410 . عنه الوافي : 6 / 416 ، ح 4590 .
قطعة منه في ( حكم الغسل قبل البول ) .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 28 ، ح 90 .
تهذيب الأحكام : 6 / 268 ، ح 719 . عنه وسائل الشيعة : 27 / 360 ، ح 33942 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 319 ، ح 24687 .
قطعة منه في ( حكم شهادة المرأة على الوصيّة ) و ( حكم شهادة المرأة ) .
( 3 ) الاستبصار : 4 / 129 ، ح 489 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 344 ، ح 24731 .