( ز ) - نكاح الإماء وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب ، أنّه كتب إليه : يسأله عن ابن عمّ له ، كانت له جارية تخدمه ، فكان يطأها ، فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه ، فاستراب بها ، فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ، ثمّ أنّها حبلت ، فأتت بولد .
فكتب عليه السّلام : إن كان الولد لك ، أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الابن ليس منك ، ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمّه « 1 » .
الثانية - حكم من وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : في هذا العصر رجل وقع على جاريته ، ثمّ شكّ في ولده .
فكتب عليه السّلام : إن كان فيه مشابهة منه ، فهو ولده « 2 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 / 367 ، ح 1313 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 859 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 367 ، ح 314 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 1013 .