تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
فكتب عليه السّلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، لا تكشفي رأسك بين يديه ، فإنّ ذلك مكروه « 1 » .

الثالثة - حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن الريّان ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها ( وثيابه ) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ؟ فوقّع في الكتاب : بذلك بالغ أمره « 2 » .

( و ) - المتعة وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم المتعة :

( 675 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال عليه السّلام : هي حلال مباح ، مطلق لمن لم يغنه اللّه بالتزويج ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 457 ، ح 1828 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 843 . ( 2 ) الكافي : 5 / 541 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 910 .