تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

الثانية - حكم إرضاع المرأة العناق :

1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتّى فطمتها . فكتب عليه السّلام : فعل مكروه ولا بأس به « 1 » .

( ه ) - معاشرة المرأة الأجنبيّة وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم إبداء المرأة زينتها للطفل :

1 - ابن شعبة الحرّانيّ رحمه اللّه : من عليّ بن محمّد عليهما السّلام : . . . وقد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ
الآية ، فلم يجعل عليهنّ حرجا في إبداء الزينة للطفل . . . « 2 » .

الثانية - حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ؟ . . . .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 835 . ( 2 ) تحف العقول : 458 ، س 5 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1019 .