تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

( ط ) - المهر وفيه مسألتان

الأولى - تعيين المهر عاجلا وآجلا :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عبد العظيم بن عبد اللّه قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يخطب بهذه الخطبة : . . . إنّ فلان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب ، . . . أتاكم خاطبا فتاتكم فلانة بنت فلان ، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا ، العاجل منه كذا ، والاجل منه كذا ، فشفّعوا شافعنا ، وأنكحوا خاطبنا ، . . . « 1 » .

الثانية - حكم التوصّل إلى الطلاق بطلب المهر :

1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . الحسن بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق . فكتب عليه السّلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 372 ، ح 6 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 674 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 274 ، ح 1301 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 868 .