تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج ، فهي مباح له إذا غاب عنها « 1 » .

الثانية - النهي عن الإلحاح على المتعة :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الحسن بن شمّون قال : كتب أبو الحسن عليه السّلام إلى بعض مواليه : لا تلحّوا على المتعة ، إنّما عليكم إقامة السنّة ، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرّين ويدعون على الامر بذلك ويلعننا « 2 » .

الثالثة - حكم متعة البكر :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . المهلب الدلّال ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام : . . . فكتب عليه السّلام : . . . ولا يكون تزويج متعة ببكر . . . « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 452 ، ح 2 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 22 ، ح 26421 ، والوافي : 21 / 347 ، ح 21347 . ( 2 ) الكافي : 5 / 453 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1014 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 255 ، ح 1100 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1008 .