تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

( ى ) - الأولاد وفيه مسألتان

الأولى - حكم حضانة الولد بعد الطلاق :

1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلهما . فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة « 1 » . 2 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : أيّوب بن نوح قال : كتب معي بشر بن بشّار : جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام له : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله « 2 » .

الثانية - حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلّا أن تبطّه ، فبططته فمات ؛ . . . . قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام . فوقّع عليه السّلام : يا أحمد ! ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 275 ، ح 1305 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1023 . ( 2 ) السرائر : 3 / 581 ، س 12 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 856 . ( 3 ) الكافي : 6 / 53 ، ح 6 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 875 .