( ى ) - الأولاد وفيه مسألتان
الأولى - حكم حضانة الولد بعد الطلاق :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . أيّوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه :
إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد ، وخلّيت سبيلهما .
فكتب عليه السّلام : المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة « 1 » .
2 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : أيّوب بن نوح قال : كتب معي بشر بن بشّار :
جعلت فداك ، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ، ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده ؟ فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد عليهما السّلام له : إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله ، وإن تركه فله « 2 » .
الثانية - حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلّا أن تبطّه ، فبططته فمات ؛ . . . .
قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ عليه السّلام .
فوقّع عليه السّلام : يا أحمد ! ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 275 ، ح 1305 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1023 .
( 2 ) السرائر : 3 / 581 ، س 12 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 856 .
( 3 ) الكافي : 6 / 53 ، ح 6 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 875 .