تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

الثانية - حكم من شكّ في إيقاع العقد :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عبد اللّه بن الخزرج أنّه كتب إليه . رجل خطب إلى رجل فطالت به الأيّام والشهور والسنون ، فذهب عليه أن يكون قال له : أفعل أو قد فعل . فأجاب عليه السّلام فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه ، وثبتت عليه عزيمته « 1 » .

( ج ) - ما يحرم بالمصاهرة وفيه مسألتان

الأولى - حكم تزويج الرجل المرأة وتزويج ابنه ابنتها :

1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه : . . . أخبرك يا سيّدي ومولاي ! إنّ ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ، ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ، ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين ، فأولدها عيسى ابن عليّ ، فذكروا أنّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أمّ أبيها أنّها كانت لعبيد بن يقطين ، فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ على مولاتك بتفسير منك ، وتخبرني هل تحلّ له فإنّ مولاتك يا سيّدي في غمّ ، اللّه به عليم .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 562 ، ح 25 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 892 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 354 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي