وأما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمة كما يقال في ردّ البكر الموطوءة بعيب مجّانا لاتفاق الكل على عدمه ، بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر ، وكما نحن فيه ؛ إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني ونقيض الأول والشطر الثاني بعكسه .
فجوابه : أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة ، أما على ما قرّره الخاصة من أن حجية الإجماع مسبّبة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ، إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر ، وقس عليه مثال البيع والقتل ، انتهى .
المصادر :
بحار الأنوار : ج 82 ص 336 .
30 المتن :
قال السيد اليزدي في فضل التعقيب : وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ، مثل التفكر في عظمة اللّه ونحوه ومثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه وغير ذلك . . . ، إلى أن قال :
أحدها : أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات .
الثاني : تسبيح الزهراء عليها السّلام ، وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء . ففي الخبر :
ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السّلام ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام .