تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( س ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وأما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما أجمعت عليه الأمة كما يقال في ردّ البكر الموطوءة بعيب مجّانا لاتفاق الكل على عدمه ، بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر ، وكما نحن فيه ؛ إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب وعدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني ونقيض الأول والشطر الثاني بعكسه . فجوابه : أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة ، أما على ما قرّره الخاصة من أن حجية الإجماع مسبّبة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا ، إذ مخالفته حاصلة وإن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر ، وقس عليه مثال البيع والقتل ، انتهى .

المصادر :

بحار الأنوار : ج 82 ص 336 .

30 المتن :

قال السيد اليزدي في فضل التعقيب : وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة ، مثل التفكر في عظمة اللّه ونحوه ومثل البكاء لخشية اللّه أو للرغبة إليه وغير ذلك . . . ، إلى أن قال : أحدها : أن يكبّر ثلاثا بعد التسليم ، رافعا يديه على هيئة غيره من التكبيرات . الثاني : تسبيح الزهراء عليها السّلام ، وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء . ففي الخبر : ما عبد اللّه بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السّلام ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السّلام .