الإسلام ورأفته على الإنسان ، وعدم القسوة في إقامة الحدود .
شهادة الصبيان :
أجاز الإمام عليه السّلام شهادة الصبيان إذا كبروا ، ولم ينسوها [ 1 ] ، واثر عنه أنّ شهادة الصبيان بيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم [ 2 ] .
شهادة المملوك :
أجاز الإمام عليه السّلام شهادة المملوك إذا كان عدلا [ 3 ] ، من دون فرق بينه وبين الحرّ ، وبذلك فقد ساوى الإسلام بين المسلمين ، ولم يميّز فئة على أخرى .
شهادة النساء :
أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في الأمور التالية :
1 - إذا اعتدى شخص على إنسان فقتله ، ولم يكن هناك أحد إلّا النساء ، فتجوز شهادتان .
قال الإمام عليه السّلام : « لا يبطل دم امرئ مسلم » [ 4 ]
. 2 -
أجاز الإمام عليه السّلام شهادة النساء في ما لا يجوز شهادة الرجل فيه ، وكان من ذلك أنّ جماعة أتوا بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء بفحصها ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، وقال : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه »
، وكان يجيز شهادة النساء في مثل ذلك [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 28 . وسائل الشيعة 18 : 252 .
[ 2 ] من لا يحضره الفقيه 3 : 27 . وسائل الشيعة 18 : 253 .
[ 3 ] فروع الكافي 7 : 389 .
[ 4 ] فروع الكافي 7 : 390 . التهذيب 6 : 266 . وسائل الشيعة 18 : 258 .
[ 5 ] فروع الكافي 7 : 404 . وسائل الشيعة 18 : 261 .