3 - حضر رجلا الوفاة ، ولم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة ، فقضى الإمام عليه السّلام بجواز شهادتها ، ولكن في ربع الوصيّة [ 1 ] .
4 - وأجاز الإمام عليه السّلام شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على امرأة [ 2 ] .
الإقرار أربعا في ثبوت الزنا :
وكما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات ، وقد اثرت عن الإمام عليه السّلام في ذلك حادثتان وهما :
الأولى :
أنّ امرأة أتت الإمام عليه السّلام فقالت له : طهّرني طهّرك اللّه ، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فالتفت إليها الإمام قائلا : « ممّا اطهّرك ؟ » .
إنّي زنيت .
« أنت ذات بعل ؟ » .
نعم ، ذات بعل .
« أفحاضرا كان بعلك أم غائبا ؟ » .
بل حاضرا .
فأمرها الإمام عليه السّلام بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها ، فلمّا وضعت حملها ، أسرعت إلى الإمام عليه السّلام وطلبت منه أن يطهّرها ، وكرّر عليها ما قاله لها أوّلا ، وأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين ، فانصرفت .
هامش
[ 1 ] التهذيب 6 : 136 . وسائل الشيعة 18 : 263 .
[ 2 ] وسائل الشيعة 18 : 263 .