أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأوّل [ 1 ] .
وشهد عنده أربعة رجال على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : « يغرّم ربع الدّية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدّية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرّموا الدّية » [ 2 ]
.
إقامة الحدود فورا :
كان الإمام عليه السّلام يقيم الحدود فورا ولا يؤخّرها ، فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص على رجل بالزنا ، فقال لهم :
« أين الرّابع ؟ » فقالوا : الآن يجيء .
فقال عليه السّلام : « حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة » [ 3 ]
، وبهذا تصان الحقوق ، ويرتدع عن غيّه كلّ باغ أثيم .
عدم إقامة الحدّ على من به قروح :
كان الإمام عليه السّلام لا يقيم الحدّ على من به قروح حتى يبرأ ، فقد رفع إليه رجل في جسده قروح كثيرة ، وعليه حدّ فقال : « أقرّوه [ 4 ] حتّى تبرأ ، لا تنكأوها عليه فتقتلوه » [ 5 ]
. ومثّل هذا الاجراء رحمة
هامش
[ 1 ] التهذيب 6 : 219 .
[ 2 ] وسائل الشيعة 18 : 243 .
[ 3 ] من لا يحضره الفقيه 4 : 24 . فروع الكافي 7 : 210 .
[ 4 ] وفي الفروع : « أخّروه » .
[ 5 ] فروع الكافي 7 : 244 . من لا يحضره الفقيه 4 : 27 . وسائل الشيعة 18 : 321 .