على كراهته ) انتهى .
وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لا يواجه أحدا بمكروه ، . .
شرح
مطلقا ، أي : سواء صبغ قبل النسج ؛ أم بعده ! !
وجرى جماعة من العلماء ( على كراهته ) كراهة تنزيه ، وعليه كثير من المتأخّرين أرباب الحواشي ؛ كالشبراملسي ، والجمل ، والبجيرمي على « الإقناع » ، والباجوريّ ، والشرقاوي .
قال في « شرح مسلم » : وحملوا النهي على هذا ، لأنه ثبت أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلم لبس حلّة حمراء .
وفي « الصحيحين » ؛ عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال :
رأيت النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصبغ بالصفرة . وقال الخطّابي : النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج ، فأمّا ما صبغ غزله ثم نسج ؛ فليس بداخل في النهي .
انتهى .
وفي « الإمداد » للعلامة ابن حجر رحمه اللّه تعالى : ومحلّ الحرمة إذا صبغ بعد النسج لا قبله ، وعليه حمل اختلاف الأحاديث في ذلك ، ويحمل عليه اختلاف نصّ الشافعي . . . إلخ ، وعليه جرى في « فتح الجواد » .
وأقرّ زكريا في « أسنى المطالب » أقرّ الزركشي على ذلك ، لكن ردّه في « التحفة » بمخالفته لإطلاقهم الصريح في الحرمة مطلقا ؛ نقله الكردي .
قال في « شرح مسلم » : وحمل بعض العلماء النهي على المحرم بالحجّ ؛ أو العمرة ، ليكون موافقا لحديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما : نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسّه ورس ؛ أو زعفران ، واللّه أعلم ( انتهى ) أي : كلام الباجوري رحمه اللّه تعالى .
( و ) في « كشف الغمّة » للشعراني رحمه اللّه تعالى : ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لا يواجه أحدا بمكروه ) ؛ أي : لا يخاطبه شفاها ، ويقول له في وجهه شيئا