تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( ص ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
وكلّ ما خرج عن حدّ الكبيرة وضابطها ؛ فهو صغيرة . ومن الكبائر الأمر بالفساد ، والسرقة ، وأكل أموال اليتامى ، وضرب المسلم ، وشتمه ، وأخذ ماله بغير حق ، وشهادة الزّور ، وقذف المحصنات ، واليمين الفاجرة ، وشرب الخمر . . . وغير ذلك مما بيّنه الشهاب ابن حجر رحمه اللّه تعالى في « الزواجر » انتهى . ملخصا . ومن الصغائر : النظر المحرّم ، وكذب لا حدّ فيه ، ولا ضرر ، والإشراف على بيوت الناس ، وهجر المسلم فوق الثلاث ، وكثرة الخصومات ؛ وإن كان محقّا إلّا أن يراعي حقّ الشرع فيها ، والضّحك في الصلاة والنياحة وشق الجيب في المصيبة والتبختر في المشي والجلوس بين الفساق إيناسا لهم ، وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم المسجد ، واستعمال نجاسة في بدن ؛ أو ثوب لغير حاجة . قال الناظم رحمه اللّه تعالى :وتجب التّوبة من صغيرة * في الحال كالوجوب من كبيرةولو على ذنب سواه قد أصرّ * لكن بها يصفو عن القلب الكدرتحقيقها إقلاعه في الحال * وعزم ترك العود في استقبالوإن تعلّقت بحقّ آدمي * لا بدّ من تبرئة للذّمموواجب إعلامه إن جهلا * فإن يغب فابعث إليه عجلافإن يمت فهي لوارث يرى * إن لم يكن فأعطها للفقرامع نيّة العزم له إذا حضر * ومعسر ينوي الأدا إذا قدروإن تصحّ توبة وانتقضت * بالعود لا تضرّ صحّة مضتفإن يمت من قبلها يرجى له * مغفرة اللّه بأن تنالهقال في « منهل الورّاد » : وعندنا - معاشر أهل السنة والجماعة - لا يكفّر مرتكب الذنب ؛ صغيرة كانت أو كبيرة ، عالما كان مرتكبها أو جاهلا ، بشرط أن