فكتب عليه السلام :
يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِفُ . « 1 »
258
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن يحيى الخراسانيّ في ميراث الأولى من ذوي الأرحام
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد ، قال : كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ « 2 » في رجلٍ أوصى إلى رجلٍ وله بنو عمٍّ وبنات عمٍّ وعمُّ أبٍ وعمّتان ، لِمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام :
أَهلُ العَصَبَةِ بَنو العَمِّ هُم وارِثونَ . « 3 »
النّكاح
259
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أسباط في الكفاءة في النّكاح
قال محمّد بن يعقوب الكلينيّ فيما صنّفه من كتاب رسائل الأئمّة عليهم السلام ، فيما يختصّ
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 36 ح 32 نُقل مرسلًا ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 144 ح 599 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 239 ح 5572 بإسنادهما عن محمّد بن أحمد ، عن عمر بن عليّ بن عمر ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 226 ح 24472 .
( 2 ) . محمّد بن يحيى الخراسانيّ : قال الأردبيليّ في ترجمة محمّد بن يحيى الخراسانيّ : الظّاهر أنّ المكتوب إليه الرّضا والجواد أو الهاديّ عليهم السلام ( جامع الرواة : ج 2 ص 215 ) . ويحتمل كونه مصحّف ، والظّاهر هو محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ لرواية محمّد بن الحسين عنه كثيراً ، ولانطباق الطّبقة معه ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج 1 ص 398 وج 4 ص 353 وج 7 ص 1002 ) .
ومحمّد بن يحيى من غير وصف أيضاً ليس إلّا الخزّاز ( راجع : الموسوعة الرجاليّة : ج 7 ص 1002 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 392 ح 1401 وص 327 ح 1178 ، الاستبصار : ج 4 ص 170 ح 643 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 191 ح 32801 .