تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
سَمِيعٌ عَلِيمٌ » « 1 » . « 2 » 256

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عمر السّاباطيّ في موت المُوصَى له قبل المُوصي

محمّد بن يحيى ، عن عِمران بن موسى ، عن موسى بن جعفرٍ ، عن عمرو بن سعيد المدائنيّ ، عن محمّد بن عمر السّاباطيّ « 3 » ، قال : سألت أبا جعفرٍ عليه السلام - يعني الثّاني - عن رجلٍ أوصى إليَّ وأمرني أن أعطي عَمّاً له فِي كُلّ سنةٍ شيئاً ، فماتَ العَمُّ . فكتب عليه السلام : أَعطِهِ وَرَثَتَهُ . « 4 » 257

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ في إنفاذ الثّلث

كتب إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ « 5 » إليه عليه السلام : ميّتٌ أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلُثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثُلُثه ، هل للوصيّ أن يُوقِفَ ثُلث الميّت بسبب الإجراء ؟
هامش
( 1 ) . البقرة : 181 . ( 2 ) . الكافي : ج 7 ص 14 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 338 ح 24723 . ( 3 ) محمّد بن عمر السّاباطيّ : السّاباطي في النّسختين من الكافي الّذي حكى المحقّق الأردبيلي في جامع الرّواة : ( ج 2 ص 163 ) الموافقة للتهذيبين وكتاب من لا يحضره الفقيه ، ووروده في أسانيد أخرى بخلاف الباهلي ؛ لأنّه لا وجود له لا في الرّجال ولا في الأخبار ، عدّه البرقي من أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ( رجال البرقي : ص 51 ) . الرّجل لم يوثّق . ( 4 ) . الكافي : ج 7 ص 13 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 231 ح 904 ، الاستبصار : ج 4 ص 138 ح 516 وفيه : « محمّد بن أحمد بن يحيى » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 210 ح 5488 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 334 ح 24718 . ( 5 ) . ص 131 الرقم 82 .