سَفَرٍ وَلا حَضَرٍ حَتّى تَتَبَيَّنَهُ ، فَإنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى لَم يَجعَل خَلقَهُ في شُبهَةٍ مِن هذا ، فَقالَ :
« كُلُوا وَاشرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » « 1 » ، فالْخَيْطُ الأَبْيَضُ هوَ المُعتَرِضُ الّذي يَحرُمُ بِهِ الأَكلُ وَالشُّربُ في الصَّومِ وَكَذلِكَ هوَ الَّذي تُوجَبُ بِهِ الصَّلاةُ . « 2 »
221
كتابه عليه السلام إلى بعض أصحابه فيما يصحّ السّجود عليه
عليُّ بن محمّدٍ وغيرُه ، عن سَهل بن زياد ، عن عليّ بن الرّيّان « 3 » ، قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عُقبة « 4 » يسأله [ يعني أبا جعفرٍ عليه السلام ] عن الصّلاة على الخُمرة « 5 » المدنيّة ؟ فكَتَب :
صَلِّ فيها ما كانَ مَعمولًا بِخُيوطَةٍ ، وَلا تُصَلِّ عَلى ما كانَ مَعمُولًا بِسُيورَةٍ « 6 »
.
هامش
( 1 ) . البقرة : 185 .
( 2 ) . الكافي : ج 3 ص 282 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 36 ح 66 ، الاستبصار : ج 1 ص 274 ح 5 بإسنادهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحُصَين بن أبي الحُصَين ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 210 ح 4944 وص 280 ح 5164 .
( 3 ) . عليّ بن الرّيان عليّ بن الرّيان بن الصّلت الأشعريّ القمّي : ثقة ( رجال النجاشي : ج 2 ص 116 الرقم 729 ) . وفي رجال الطوسي : عليّ بن الرّيان بن الصّلت من أصحاب أبي الحسن الثّالث وأبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ عليهما السلام ( الرقم 5728 و 5869 ) . وفي رجال البرقي من أصحاب أبي الحسن الثّالث عليه السلام ( ص 58 ) .
( 4 ) . إبراهيم بن عقبه : من أصحاب الهاديّ عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 383 الرقم 5636 ) وروى عن أبي جعفرٍ الثاني عليه السلام ( الكافي : ج 3 ص 331 ) ، وأبي الحسن الثّالث أو العسكريّ عليهما السلام ( رجال الكشّي : ج 2 ص 761 ح 875 وص 762 ح 879 ) .
( 5 ) . الخُمرة : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النّخل وتُرمّل بالخيوط ( الصحاح : ج 2 ص 484 ) . وفي النهاية : هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ( النهاية : ج 2 ص 77 ) .
( 6 ) . السُّيور : جمع السّير - بالفتح - وهو ما يُقدّ من الجلد ( هامش المصدر ) .