موته من غَلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومةٍ في كلّ سنة ، والباقي من الثّلث يعمل فيه بما شاء ، ورأى الوصيُّ فأنفذ الوصيُّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيّرت لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا في كلّ سنةٍ ، وفي الحجّ كذا وكذا ، وفي الصّدقة كذا في كلّ سنةٍ ، ثمّ بدا له في كلّ ذلك فقال : قد شئتُ الأوّل ورأيت خلاف مشيّتي الأولى ، ورأيي أله أن يرجع فيها ويُصيِّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟
فكتب عليه السلام :
لَهُ أَن يَفعَلَ ما شاءَ إِلَّا أَن يَكونَ كَتَبَ كِتاباً عَلى نَفسِهِ . « 1 »
117
كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الوصيّة المبهمة
أحمد بن محمّد بن عيسى « 2 » عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 3 » ، قال : نسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام : رجلٌ أوصى لقرابته بألف درهمٍ وله قرابة من قِبَل أبيه وأُمّه ، ما حدّ القرابة يُعطي مَن كان بينه قرابة ، أو لها حدٌّ ينتهي إليه ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب عليه السلام :
إِن لَم يُسَمِّ أَعطاها قَرابَتَهُ . « 4 »
118
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللَّه الطّاهريّ
سعد بن عبد اللَّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، قال : إنّ محمّد بن عبد اللَّه الطّاهريّ « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 59 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 233 ح 7 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 431 .
( 2 ) . راجع : ص 130 الرقم 79 .
( 3 ) . راجع : ص 27 الرقم 6 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 215 ح 25 ، قرب الإسناد : ص 172 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 401 ح 24844 .
( 5 ) . عدّه الشيخ من أصحاب الرّضا عليه السلام ، وعدّه البرقي من أصحاب الهادي عليه السلام قائلًا : « محمّد بن عبد اللَّه الطاهري من أهل طاهر » ( راجع : رجال الطوسي : ص 366 الرّقم 5435 ، رجال البرقي : ص 137 الرّقم 1580 ) .
قال السيّد الخوئي في ترجمته : هذا مجهول ، وهو غير محمّد بن عبد اللَّه بن طاهر ( معجم رجال الحديث : ج 17 ص 273 الرّقم 11173 ) .