تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ميّتُ أوصى بأن يُجرى على رجلٍ ما بقي من ثُلثه ولم يَأمر بإنفاذ ثُلثه ، هل للوصيّ أن يُوقِفَ ثُلث الميّت بسبب الإجراء . فكتب عليه السلام : يُنفِذُ ثُلُثَهُ وَلا يُوقِف . « 1 » 114

جوابه عليه السلام لمكتوبة بعض الأصحاب

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار « 2 » ، عن بعض أصحابنا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : أنّي وقَفت أرضاً على ولدي وفي حجٍّ ووجوه برٍّ ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 9 ص 197 ح 787 وص 144 ح 599 وفيه « عمرو بن عليّ بن عمر عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إليه : ميّت أوصى . . . » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 239 ح 5572 ، الكافي : ج 7 ص 36 ح 32 . ( 2 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 .