107
كتابه عليه السلام إلى يونس فيما كان له مال على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تَنفُق
عليُّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : أنّ لي على رجلٍ ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدّراهم تَنفُق بين النّاس تلك الأيّام وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدَّراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين النّاس ؟ قال : فكتب إليّ :
لَكَ أَن تَأخُذَ منه ما يَنفُقُ بَينَ النَّاسِ كَما أَعطَيتَهُ ما يَنفُقُ بَينَ النَّاسِ . « 1 »
108
كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى في الدّراهم المغشوشة والنّاقصة
محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى « 2 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : ما تقول جُعلت فداك في الدّراهم الّتي أعلم أنّها لا تجوزُ بين المسلمين إلّا بوضيعةٍ ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعةٍ لجهلي به ، وإنّما أخذته على أنّه جيّدٌ ، أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قِبلهم ؟ فكتب عليه السلام :
لا يَحِلُّ ذلِكَ
. وكتبت إليه : جُعلت فداك ، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدله منه وأردّه عليه ؟ فكتب عليه السلام :
لايَجوزُ
. « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 252 ح 1 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 116 ح 111 ، الاستبصار : ج 3 ص 100 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 306 ح 23503 .
( 2 ) . راجع : ص 106 الرقم 48 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 116 ح 112 .