109
جوابه عليه السلام لمكتوبة الحسن بن عليّ بن فضّال في السّلف في الطّعام
سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال « 1 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرّجل يسلفني في الطّعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام ، أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال :
نَعَم . « 2 »
باب الإجارة
110
كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن همّام
كتب أبو همّام « 3 » إلى أبي الحسن عليه السلام في رجلٍ استأجر ضيعةً من رجلٍ ، فباع المُؤاجِرُ الضّيعة بحضرة المستأجِر ولم ينكر المستأجِر البيع وكان حاضراً شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشّيء في ميراث الميّت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام :
يَثبُتُ في يَدِ المُستَأجِرِ إلى أَن تَنقَضيَ إِجارَتُهُ . « 4 »
باب الرّهن
111
كتابه عليه السلام إلى سليمان بن حفص المروزيّ إذا مات الرّاهن
محمّد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزيّ « 5 » ، قال : كتبت إلى أبي
هامش
( 1 ) . راجع : ص 123 الرقم 70 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 30 ح 16 .
( 3 ) . يعنى إسماعيل بن همّام ، وهو ثقة ، وكان من أصحاب الرّضا عليه السلام .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 252 ح 3914 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 134 ح 24306 .
( 5 ) . راجع : ص 120 الرقم 66 .