103
كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى في سقوط الرّدّ بالبراءة من العيوب
الصّفّار عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى « 1 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، المتاع يُباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بَرِئ مِن كلّ عيبٍ فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيَهُ ولم يبق إلّا نَقدُهُ الثّمن فربّما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد بَرِئتُ منها ، فيقول له المشتري : لم أسمع البراءةَ منها ، أيُصدَّق فلا يجب عليه الثّمن ، أم لا يُصدَّق فيجب عليه الثّمن ؟ فكتب عليه السلام :
عَلَيهِ الثَّمَنُ . « 2 »
104
كتابه عليه السلام إلى أبي القاسم الصّيقل في جلد غير مأكول اللّحم
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 3 » ، عن أبي القاسم الصّيقل « 4 » ، قال :
كتبت إليه : قوائم السّيوف الّتي تُسمّى السّفَنَ « 5 » أتّخذها من جلود السّمك ، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب عليه السلام :
لا بَأسَ
. « 6 »
هامش
( 1 ) . راجع : ص 106 الرقم 48 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 66 ح 39 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 111 ح 23262 .
( 3 ) . راجع : ص 130 الرقم 79 .
( 4 ) . راجع : ص 116 الرقم 61 .
( 5 ) . السّفَن - محرّكة - : جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح . وهنا جلد الأطوم ، وهي سمكة بحريّة تسوّى قوائم السيوف من جلدها ( الصحاح : ج 5 ص 2135 ، لسان العرب : ج 13 ص 21 « سفن » ) .
( 6 ) . الكافي : ج 5 ص 227 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 371 ح 197 وص 377 ح 221 وج 7 ص 135 ح 67 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 173 ح 22280 .