باب الزّكاة
74
كتابه عليه السلام إلى عبد اللَّه بن محمّد
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى « 1 » ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار « 2 » ، قال : قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد « 3 » إلى أبي الحسن عليه السلام :
جُعلت فداك ، روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال :
وَضَعَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله الزَّكاةَ على تِسعَةِ أَشياءَ : الحِنطَةِ وَالشَّعيرِ وَالتَّمرِ وَالزَّبيبِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالإِبِلِ ، وَعَفا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله عَمَّا سِوى ذلِكَ
. فقال له القائل : عندنا شيءٌ كثير يكون أضعاف ذلك .
فقال :
وَما هوَ
؟ فقال له : الأرُزُّ .
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
أَقولُ لَكَ : إِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَضَعَ الزَّكاةَ عَلى تِسعَةِ أَشياءَ وَعَفا عَمَّا سِوى ذلِكَ وَتقولُ : عِندَنا أَرُزٌّ وَعِندَنا ذُرَةٌ ، وَقَد كانَت الذُّرَةُ عَلى عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله
. فَوَقَّع عليه السلام :
كَذلِكَ هوَ ، وَالزَّكاةُ عَلى كُلِّ ما كِيلَ بِالصَّاعِ . « 4 »
هامش
( 1 ) . راجع : ص 130 الرقم 79 .
( 2 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 .
( 3 ) . راجع : ص 114 الرقم 59 وص 123 الرقم 69 .
( 4 ) . الكافي : ج 3 ص 510 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 5 ح 11 وراجع : وسائل الشيعة : ج 9 ص 61 ح 11521 . وقد تقدّم ترجمة عبد اللَّه بن محمّد فراجع .