كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، أسأله عن الوصيّ أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مالٌ ؟ قال : فكتب عليه السلام :
لا زَكاةَ عَلى يَتيمٍ . « 1 »
77
جوابه عليه السلام لمكتوبة محمّد بن القاسم بن الفُضَيل في زكاة المملوك
محمّد بن الحسين عن محمّد بن القاسم بن الفُضَيل البصريّ « 2 » ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : كتبت إليه : . . . وعن مملوكٍ يموت مولاه وهو عنه غائبٌ في بَلدٍ آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفِطرُ ، أيزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال :
نَعَم . « 3 »
78
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل في إخراج الزّكاة إلى الإمام
محمّد بن يحيى عن بُنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الرَّحمن بن محمّد ، عن محمّد بن
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 3 ص 541 ح 8 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 30 ح 15 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 177 ح 2065 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 326 ح 12137 . ومحمّد بن القاسم قد تقدّمت ترجمته .
( 2 ) . راجع : ص 119 الرقم 65 .
( 3 ) . الكافي : ج 4 ص 172 ح 13 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 30 ح 15 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 180 ح 2073 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 326 ح 12138 . وقد تقدّمت ترجمته .