كان خلف الإمام يأتمّ به ، فركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الرّكوع مع الإمام ، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الرّكعة ؟ فكتب :
يُتِمُّ صَلاتَهُ ، وَلا يُفسِدُ ما صَنَعَ صَلاتَهُ
. « 1 »
71
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل في إعادة المنفرد صلاته
محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل « 2 » ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : إنِّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونّي بالصّلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي مَن يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم وقد صلّيتُ بحال مَن يُصلّي بصلاتي ممّن سمّيتُ لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللَّه . فكتب عليه السلام :
صَلِّ بِهِم . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 280 ح 143 وص 277 ح 131 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 391 ح 10985 .
( 2 ) . راجع : ص 104 الرقم 45 .
( 3 ) . الكافي : ج 3 ص 380 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 401 ح 11018 . محمّد بن إسماعيل هذا « محمّد بن إسماعيل بن بزيع » الّذي تقدّمت ترجمته فراجع .