تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
حُرِّمَ شُربُها . وروى غير زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : إِذا أَصابَ ثَوبَكَ خَمرٌ أَو نَبيذٌ - يَعني المُسكِرَ - فاغسِلهُ إِن عَرَفتَ مَوضِعَهُ ، وَإِن لَم تَعرِف مَوضِعَهُ فاغسِلهُ كُلَّهُ ، وَإِن صَلَّيتَ فيهِ فَأَعِدِ صَلاتَكَ . فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه عليه السلام وقرأته : خُذ بِقَولِ أَبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام . « 1 » 60

كتابه عليه السلام إلى رجلٍ

محمّد بن أحمد بن يحيى « 2 » ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار « 3 » ، عن رجلٍ سأل الرّضا عليه السلام عن الصّلاة في جلود الثّعالب ، فنهى عن الصّلاة فيها وفي الّذي يليه ، فلم أدر أيّ الثّوبين الّذي يلصق بالوبر أو الّذي يلصق بالجلد . فوقّع عليه السلام بخطّه : الّذي يَلصَقُ بِالجِلدِ . وذكر أبو الحسن عليه السلام أنّه سُئل عن هذه المسألة فقال : لا تُصَلِّ في الّذي فَوقَهُ وَلا في الّذي تَحتَهُ . « 4 » 61

كتابه عليه السلام إلى قاسم الصّيقل في الصّلاة في جلود الحُمُر المَيتَة

الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد اللَّه الواسطيّ ، عن قاسم الصّيقل « 5 » ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : إنّي أعمل أغماد السّيوف من جلود الحُمُر
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 281 ح 113 . ( 2 ) . راجع : ص 171 الرقم 149 . ( 3 ) . راجع : ص 131 الرقم 81 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام : ج 2 ص 206 ح 16 ، الكافي : ج 3 ص 399 ح 8 وفيه : « سأل الماضي عليه السلام » وهو الإمام الكاظم عليه السلام . ( 5 ) . قاسم الصّيقل : كان من أصحاب أبي الحسن الثّالث عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص 390 الرقم 5746 ، رجال البرقي : ص 58 ) . قال السيّد الخوئي : روى عن الرّضا وأبي جعفر الثاني عليهما السلام ( معجم رجال الحديث : ج 15 ص 73 الرقم 9601 ) . وذكره السيّد البروجردي بعنوان « القاسم بن الصيقل » ( راجع : الموسوعة الرّجاليّة : ج 4 ص 291 ) .