تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
أصاب كفّه بَردُ نقطةٍ من البول لم يَشُكَّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقةٍ ثمّ نسي أن يغسله ، وتمسّح بدهنٍ فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة فصلّى . فأجاب بجواب قرأته بخطّه : أَمَّا ماتَوَهَّمتَ مِمَّا أَصابَ يَدَكَ فَلَيسَ بِشَيءٍ إلّاماتَحَقَّق ، فَإِن حَقَّقتَ ذلِكَ كُنتَ حَقيقاً أَن تُعيدَ الصَّلَواتِ الَّتي كُنتَ صَلَّيتَهُنَّ بِذلِكَ الوُضوءِ بِعَينِهِ ماكانَ مِنهُنَّ في وَقتِها ، وَما فاتَ وَقتُها فَلا إِعادَةَ عَلَيكَ لَها ، مِن قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذا كانَ ثَوبُهُ نَجِساً لَم يُعِدِ الصَّلاةَ إِلَّا ما كانَ في وَقتٍ ، وَإِذا كانَ جُنُباً أَو صَلَّى عَلى غَيرِ وُضُوءٍ فَعَلَيهِ إِعادَةُ الصَّلَواتِ المَكتوباتِ الَّتي فاتَتهُ ؛ لِأَنَّ الثَّوبَ خِلافُ الجَسَدِ ، فَاعمَل عَلى ذلِكَ إِن شاءَ اللَّهُ تَعالى . « 1 » 64

كتابه عليه السلام إلى إسماعيل بن مهران في حدّ غسل الوجه

عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران « 2 » ، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام أسأله عن حدّ الوجه ، فكتب : مِن أَوَّلِ الشَّعرِ إِلى آخِرِ الوَجهِ ، وَكَذلِكَ الجَبينَينِ . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 426 ح 1355 ، الاستبصار : ج 1 ص 184 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 479 ح 4228 . ( 2 ) . راجع : ص 111 الرقم 55 . ( 3 ) . الكافي : ج 3 ص 28 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 55 ح 4 وزاد فيه : « الجبينين حينئذٍ » ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 404 ح 1049 .
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 126 | علي الأحمدي الميانجي