تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
عليه السّلام . [ 1 ] 4 - عنه ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربّا ؟ قال : تصدّق بغلّتها . [ 2 ] 5 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع عليه السّلام : الأبواب الباقية يجعلها في البرّ . [ 3 ] 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام إنّي وقفت أرضا على ولدي وفي حجّ ووجوه برّ ولك فيه حقّ بعدي أو لمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى فقال عليه السّلام : أنت في حلّ وموسّع لك . [ 4 ] 7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ ، فأنفذ الوصيّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم . وقال في الباقي ، قد صيّرت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا في كلّ سنة وفي
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 37 والفقيه : 4 / 238 والتهذيب : 9 / 129 . [ 2 ] الكافي : 7 / 37 . [ 3 ] الكافي : 7 / 58 والفقيه : 4 / 219 . [ 4 ] الكافي : 7 / 59 والتهذيب : 9 / 143 .