- 36 - باب الوصية
1 - الكليني ، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السّلام أن كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكلّ وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب عليه السّلام : هو عندي كذا . [ 1 ]
2 - عنه ، باسناده قال : كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه عليه السّلام ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء ؟ فكتب عليه السّلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . [ 2 ]
3 - عنه ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السّلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدّق بثمنها في حياتي عليهم ؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 36 والفقيه : 4 / 237 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 36 والفقيه : 4 / 239 .