تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

- 35 - باب الديات

1 - الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ؛ ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم إنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء . [ 1 ] 2 - عنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ؛ ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكته أو مملوكه ، قال : إن كان المملوك له أدّب وحبس إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به . [ 2 ] 3 - عنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ؛ ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهممنا يلزمون الدية وإن قالوا : إنّا تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشّهود الأربعة ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام .
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 294 والتهذيب : 10 / 209 . [ 2 ] الكافي : 7 / 303 والتهذيب : 10 / 192 .